قال
رحمهالله : النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه [ أو
بحركته ] ، قيل : يضمن الدية في ماله ، وقيل : في مال العاقلة ، وهو أشبه.
أقول
: لا خلاف في
وجوب الدية ، وانما الخلاف في محلها ، قال الشيخان : هي في ماله ، واختار المصنف
والعلامة وابنه انها في مال العاقلة ؛ لأنه مخطئ [١١] فعله وقصده ،
قال فخر الدين ، وانما جعلها الشيخ في ماله ؛ لأنه من باب الأسباب لا من باب
الجنايات.
قال
رحمهالله : إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر
، أو ضما فماتت ، ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية إن كانا مأمونين لم يكن
عليهما شيء ، والرواية ضعيفة.