القصاص
في النفس أو الطرف ، وفيه إشكال ، وقال : يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق
المجنون ، وهذا أشد اشكالا من الأول.
أقول
: هنا ثلاث مسائل :
الاولى
: ان يكون
الأولياء مكلفين ثمَّ يغيب بعضهم ويحضر بعض ، فهنا قال الشيخ في المبسوط والخلاف :
للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين ، ( وهو بناء على مذهبه من جواز المبادرة لكل
واحد من الشركاء بشرط ضمان حصص الباقين ) [٩٣] سواء كان الشريك حاضر أو غائبا ، وعلى قول من يوجب
الاجتماع يحتمل عدم جواز الاستيفاء للحاضر ؛ لأن القتل غير مختص به ولا تبعيض ،
فوجب تأخيره إلى حضور الغائب والا لزم ضياع حقه ، وحينئذ يحبس القاتل لوجوب حفظ
حقوقهم وهو لا يتم الا بالحبس ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، وحكم الصغير
غير ذي الأب والجد حكم الغائب.
الثانية
: أن يكون بعض
الأولياء صغيرا أو مجنونا وله أب أو جد ، قال الشيخ : ليس لأحد أن يستوفي حقه حتى
يبلغ الصغير أو يفيق المجنون ؛ لأنه لا يمكن تلافيه [٩٤] وكل حق هذا
شانه لا يملكه الولي ، واستشكله المصنف ؛ لأن للولي استيفاء جميع حقوق المولى عليه
مع المصلحة وهو قائم مقامه فله الاستيفاء ، وهو المعتمد.
الثالثة
: قال الشيخ
يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون لما تقدم ، قال المصنف : وهذا أشد إشكالا
من الأول ؛ لأن الحبس زيادة عقوبة لا وجه لها ؛ لأن الواجب على القاتل القصاص أو
الدية ، ولم يجب عليه الحبس هنا فوجوبه عليه يحتاج الى دليل.