قال
رحمهالله : ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل
جاز ، فإذا أسلم سقط القود على رواية ، والمشهور أنه لا يسقط ، وللآخرين القصاص من
بعد ان يردوا عليه نصيب من فاداه.
أقول
: الرواية
المتضمنة لسقوط القود هي رواية جميل بن دراج [٩٥] عن زرارة عن الباقر عليهالسلام ، والمشهور عدم السقوط وعليه فتوى الأصحاب.
قال
رحمهالله : إذا قتل جماعه على التعاقب ، ثبت
لولي كل واحد منهم القود ، ولا يتعلق حق واحد بالآخر ، فان استوفى الأول سقط حق
الباقين لا الى بدل على تردد ، ولو بادر أحدهم فقتله فقد أساء وسقط حق الباقين ،
وفيه إشكال من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق.
أقول
: منشأ التردد
من فوات محل القصاص فيسقط لا الى بدل ، لقوله عليهالسلام : « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » [٩٦] ؛ لأن الدية
انما تثبت بالتراضي منهما وقد تعذر ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط والخلاف ، واستدل
بإجماع الفرقة وأخبارهم ، ومن كون السقوط لا الى بدل يستلزم إهدار الدم المحقون ،
وقال عليهالسلام : « لا يبطل دم امرئ مسلم » [٩٧] ( فلما تعذر القصاص وجب الانتقال الى بدله وهو الدية
لئلا يظل دم امرئ مسلم ) [٩٨] ، وهو اختيار فخر الدين ولا فرق عنده [٩٩] بين أن يقتل
بالأول أو بالأخير ، ولا بين أن يقتله أحد أولياء المقتولين بالقرعة أو بغير قرعة
، ويتفرع على ذلك ما لو قتله أجنبي خطأ أو مات قبل أن يقتص منه ، فعلى الأول ليس
لهم إلا الدية ،
[٩٥] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٥٤ من أبواب قصاص النفس ، حديث ٣.
[٩٦] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٣٣ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١٠.
[٩٧] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٦ من أبواب دوي القتل ، حديث ١.