أقول
: هذه قضية [٧١] الحسن عليهالسلام في حياة أبيه عليهالسلام ، وعليها فتوى أكثر [٧٢] الأصحاب ، وذهب أبو العباس في المقتصر الى تخيير الولي
في تصديق أيهما شاء.
قال
رحمهالله : أما البينة فلا تثبت ما يجب به
القصاص الا بشاهدين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، وقيل : تجب به الدية ، وهو شاذ.
أقول
: المشهور عدم
قبول شهادة النساء منفردات ومنضمات فيما يوجب القصاص ، وقال ابن الجنيد : ولو لم
يتم الشهادة على القتل بالرجال ، وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية ، وقال أبو
الصلاح : ولا يقتص بشهادتهن [٧٣] وتؤخذ بها الدية ، والمعتمد ما هو مشهور [٧٤] بين الأصحاب.
قال
رحمهالله : ولو شهدا لمن يرثانه ان زيدا جرحه
بعد الاندمال قبلت ، ولا تقبل قبله ، لتحقق التهمة على تردد.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب عدم القبول قبل الاندمال ، لوجود التهمة ؛ لأن الجرح قد يسرى الى النفس
فتجب الدية على القاتل ، فيستحقها الشاهدان فتحققت التهمة ، وتردد المصنف ؛ لأن
الوارث لو شهد للمريض بدين قبلت شهادته مع تحقق التهمة ، لاحتمال موته بذلك المرض
، فينتقل المال الى الشاهدين ، فلو أن تهمة الوارث مانعة لمنعت شهادته للمريض [٧٥] ، والمعتمد ما
[٧١] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٤ من أبواب دعوى القتل ، حديث ١.