أقول
: هذه المسألة
هي السابقة بعينها ، وانما أوردها ثانيا ، لزيادة الإيضاح والتبيين ، وعلى ما
اختاره المصنف والعلامة في التحرير من سماع الدعوى ، ينبغي الحكم بالدية في مال
القاتل لا بالقصاص لما فيه من التهجم على الدماء مع الشك في السبب ، ولا في مال
العاقلة لأصالة براءة ذمتهم ما لم يعلم الموجب ، فيتعين كونها في مال القاتل.
قال
رحمهالله : ولو ادعى على شخص القتل منفردا ،
ثمَّ ادعى على آخر ، لم يسمع الثانية برئ الأول أو شرّكه ، لا كذابة نفسه بالدعوى
الاولى ، وفيه للشيخ قول آخر.
أقول
: القول الآخر
نقله صاحب الترددات عن الشيخ في الخلاف ، وهو سماع الدعوى الثانية ؛ لأن قول الولي
قتله فلان وحده لم يقطع به ، وانما قاله بغالب ظنه ، والمعتمد عدم السماع ما لم
يصدقه الثاني فيؤخذ [٦٩] بإقراره ، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير.
قال
رحمهالله : اما الإقرار فيكفي فيه المرّة ، وبعض
الأصحاب يشترط الإقرار مرتين.
أقول
: نص الشيخ في
النهاية على وجوب الإقرار مرتين ، وتبعه ابن إدريس ، للاحتياط للدماء ، ولأنه لا
تقصر عن الإقرار بالسرقة والزنا ، والمشهور الاكتفاء بالمرة ، لعموم : « إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز » [٧٠] ، ولأنه حق آدمي فيكفي فيه المرة كغيره من الحقوق ، وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو أقر بقتله عمدا ، فأقر آخر أنه
هو الذي قتله ، ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية ، وودي المقتول من بيت المال ،
وهي قضية