قطع رجله اليسرى ، وبالرابع رجله اليمنى ، وبالخامس الدية ، أو ينتقل إلى
الدية بعد فقد اليدين؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، قال ابن الجنيد والشيخ في النهاية
وابن البراج بالترتيب المذكور ، لما رواه الشيخ في الصحيح يرفعه الى حبيب
السجستاني [٣٨] ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، والانتقال إلى الدية مع فقد اليدين مذهب ابن إدريس ،
ونقله فخر الدين عن نجم الدين في الشرائع وليس فيها ما يدل على ترجيح أحد القولين
؛ لأنه نقل القولين ولم يرجح شيئا ، احتج ابن إدريس باشتراط المماثلة ، والعدول من
اليد الى الرجل على خلاف الأصل ( ولا دليل عليه ) [٣٩] وهو ظاهر فخر
الدين.
قال
رحمهالله : ولو قتل العبد حرين على التعاقب كان
لأولياء الآخر ، وفي رواية أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول ، وهذه أشبه ،
ويكفي في الاقتصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم به الحاكم.
أقول
: إذا قتل العبد
حرين أو أكثر دفعة كان لأولياء الجميع قتله قولا واحدا ، وهل الحكم كذلك لو كان
على التعاقب؟ قال الشيخ في الاستبصار : نعم ما لم يحكم به للأول ، وهو مذهب ابن
الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ، لرواية زرارة [٤٠] ، عن الباقر عليهالسلام ، واشترط الشيخ في انتقاله إلى الأول حكم الحاكم به
للأول ، وابن إدريس قال : يكفي في انتقاله إلى الأول اختيار أولياء المقتول
استرقاقه وان لم يحكم به الحاكم ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير وفخر الدين
وهو المعتمد ، وقال الشيخ في النهاية : هو لأولياء الأخير ، ولم يشترط الحكم به
للأول ، وعليه دلت رواية علي بن عقبة عن الصادق عليه
[٣٨] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، حديث ٢.