فمن أخرجه عن ملكهم يحتاج الى دليل ناقل ، ولرواية أبي بصير [٣٥] ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على المطلوب ، وقال الشيخان وابن بابويه : لا
يبطل التدبير ، لحسنة جميل بن دراج [٣٦] عن الصادق عليهالسلام الدالة على مطلوبهم.
الثانية
: على القول
بعدم بطلان التدبير ، هل يسعى بعد عتقه لأولياء المقتول بشيء؟ فيه أقوال :
الأول
: عدم السعي بشيء
وهو ظاهر المفيد ، لحسنة جميل المتقدمة ؛ لأنه قال فيها : « يخدمهم حتى يموت مدبره
ثمَّ يرجع حرا لا سبيل عليه ».
الثاني
: يسعى في دية
المقتول إن كان حرا ، وفي قيمته إن كان عبدا ، وهو قول الشيخ في النهاية ؛ لأن
الواجب في القتل دية الحر وقيمة العبد ، فاذا سعى انما يسعى في ذلك ؛ لأنه الواجب
عليه ونسبه المصنف الى الوهم ؛ لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وربما كانت
الدية أكثر من قيمة نفسه وقال محمد بن بابويه يسعى بقيمة نفسه.
الثالث
: قال فخر الدين
يسعى بأقل الأمرين من قيمته والدية كما لو فكه مولاه.
قال
رحمهالله : ولو قطع يمين رجل ومثلها من آخر ،
قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني ، فلو قطع يد ثالث ، قيل : سقط القصاص إلى الدية
، وقيل :قطعت رجله بالثالث ، وكذا لو قطع رابعا.
أقول
: إذا قطع يمين
رجل ومثلها من آخر ، قطعت يمناه بالأول ويسراه بالثاني إجماعا ؛ لأن اليد مساوية
لليد ، وان اختلفا [٣٧] ، وهل يجب بقطع الثالث
[٣٥] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٤٢ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.
[٣٦] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٩ من أبواب ديات النفس ، حديث ١.