قال
رحمهالله : ولو اتخذ موحلة للصيد ، فتشبث بحيث
لا يمكنه التخلص ، لم يملكه بذلك ؛ لأنها ليست آلة معتادة ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه مما
قاله المصنف ، ومن أنه صيره غير ممتنع بفعله بما يصلح أن يكون آلة فيملكه بذلك ،
والمشهور الأول وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، وظاهر المصنف والعلامة ، وقوى الشهيد
الملك مع القصد ؛ لأن الصيد يملك ( بالإثبات المزيل ) [٥٣] للمنعة ، وهو
حاصل.
قال
رحمهالله : ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له في
مضيق لا يتعذر قبضه ملكه ، وفيه أيضا إشكال ، ولعل الأشبه : أنه لا يملك هنا الا
مع القبض باليد أو الآلة.
أقول
: منشأ الاشكال
من انه لم يقبضه في يده ولا أثبته في آلته فكان باقيا على أصل الإباحة ، ومن انه
أزال امتناعه بإلجائه الى المضيق الذي لا يمكنه التخلص منه ، والأول أقوى. لكنه هل
يصير أولى به من غيره كالمحجر؟ نقل فخر الدين عن والده انه يصير أولى به.
قال
رحمهالله : ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه
، وان نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه ، وهل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه : لا ؛
لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج وقيل : يخرج كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله ،
لأنه كالمبيح له ، ولعل بين الحالين فرقا.
أقول
: أطلق الشيخ
وابن إدريس عدم خروج الصيد عن الملك إذا انفلت بعد إقباضه ، ولم يتعرضا له [٥٤] إذا قطع نية
التملك عنه ، وانما تعرض له المصنف هنا والعلامة في القواعد والشهيد في الدروس ،
واختار الجميع عدم الخروج عن