أقول
: منشأ التردد
من أن وقوع الذكاة حكم شرعي فيقف على الدليل الشرعي وليس ، ولأن ذبح الحيوان وقتله
محظور ما لم يرد الشرع بإباحته لما فيه من التعذيب ، وقد نهى [٥١] النبي صلىاللهعليهوآله عن تعذيب الحيوان ، فلا يصح الا مع ورود الشرع به ، ومن
أنها طاهرة فتصح ذكاتها للانتفاع بجلودها أيضا كالمسوخ ، والمشهور عدم الوقوع وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : الرابع : السباع كالأسد والنمر
والثعلب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، والوقوع أشبه ، وتطهر بالذكاة ، وقيل : لا
تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول
: في وقوع
الذكاة عليها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأنهم جوزوا استعمال جلود السباع وجلود
الثعلب والأرنب ، ولو لا وقوع الذكاة عليها [٥٢] لما جاز استعمال جلودها ، وقيل بعدم الوقوع ، لعدم
الدليل عليه ، والأول هو المعتمد.
الثاني
: في جواز
استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بعد الذكاة وقبل الدباغ ، وبالجواز قال المصنف في
كتاب الصلاة ، واختاره العلامة في التحرير ، وهو ظاهر فخر الدين والشهيد في شرح
الإرشاد ، لأنه إما أن يطهر بالتذكية أو لا ، فان لم يطهر لم يجز استعماله بعد
الدباغ ، لأن الدباغ غير مطهر عندنا ، وإن طهر جاز استعماله قبل الدباغ ، لأنه
طاهر.
وقال الشيخان
والمرتضى وابن البراج وابن إدريس : لا يجوز الاستعمال قبل الدباغ ، للإجماع على
جوازه بعده ولا دليل على جوازه قبله.