والزبيب حتى صار أسفله أعلاه ، وحصل فيه القوة المسكرة التي تفعل بالمزاج
أحد هذه الأشياء ، حرم والا فهو حلال.
قال
رحمهالله : الحد ثمانون جلدة ، حرا كان الشارب
أو عبدا ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه أبو بكر الحضرمي [٧٢] عن الصادق عليهالسلام وقد تقدمت في القذف ، وبمضمونها أفتى محمد بن بابويه ،
والمشهور عدم الفرق بين الحر والعبد في وجوب الثمانين ، لإطلاق الروايات الدالة
على ذلك ، كرواية زرارة [٧٣] عن الباقر عليهالسلام وفي رواية [٧٤] أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ، ورواية بريد بن معاوية [٧٥] عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، وهو مذهب الشيخين وابن البراج وابن إدريس ، واختاره
المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وإذا حد مرتين ، قتل في الثالثة ،
وهو المروي ، وقال في الخلاف : يقتل في الرابعة.
أقول
: قتله في
الثالثة مذهب المفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، وهو مذهب
الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، لما رواه أبو عبيدة عن
الصادق عليهالسلام ، « قال : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان
عاد فاقتلوه » [٧٦] ولصحيحة يونس عن الكاظم عليهالسلام ، « قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد
مرتين