قال
رحمهالله : أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد
الإسكار ، ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في
الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار ، والأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ
الشدة المسكرة.
أقول
: التمر أو
الزبيب إذا جعل [٧٠] بالماء فغلى من نفسه أو بالنار ، ولم يبلغ الشدة
المسكرة احتمل فيه التحريم ، مساواة للعصير إذا غلى ، ويحتمل عدم التحريم لأصالة
الإباحة ، فيقتصر على موضع النص [٧١] ، وهو المشهور بين الأصحاب واختاره المصنف والعلامة
وابنه وهو المعتمد.
تنبيه
: اختلف في
تعريف المسكر ، قيل : هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم ، وظهور السر المكتوم
، وقيل : هو ما يغير العقل ويحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس وعربدة ، فان حصل مع ذلك
تغيير الحواس الخمس فهو المرقد ، والمعتمد صدق السكر لكل واحدة من هذه الأشياء ،
فإذا غلى التمر