قال
رحمهالله : ولو قال : زنيت بفلانة ، لم يثبت
الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد.
أقول
: منشؤه من أن
حد القذف شرع لمنع الناس من الفحش ، وهذا فحش ، ومن أن زناه بها لا يستلزم زناها ،
لاحتمال إكراهها ولا دلالة للعام على الخاص.
قال
رحمهالله : ولو أقر بحد ولم يبينه ، لم يكلّف
البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المئة ولا ينقص عن الثمانين ،
وربما كان صوابا في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد
بالحد التعزير.
أقول
: الأصل في هذه
المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام : « أن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر برجل أقر على نفسه بحد ولم يسمه أن يضرب حتى ينهى
عن نفسه » [١٢] ، وبمضمونها أفتى الشيخ وابن البراج ، وجزم به العلامة
في القواعد والإرشاد ، والقول الذي أشار إليه المصنف هو قول ابن إدريس ، والمعتمد
صوابه في طرف الكثرة ؛ لأن المئة أعلى الحد ، وعدم صوابه في طرف القلة بل متى نهى
عن نفسه ترك ؛ لأن حد القواد خمسة وسبعون ، وهو أقل من الثمانين ، والتعزير قد
يسمى حدا مجازا ، فتقييد طرف القلة بثمانين لا وجه له.
قال
رحمهالله : وفي التقبيل ، والمضاجعة بإزار واحد
، والمعانقة روايتان ، إحداهما : مائة جلدة ، والأخرى : دون الحد ، وهي أشهر.
أقول
: المشهور ان في
ذلك التعزير ، لأصالة براءة الذمة من الزائد ، ولما
[١١] ليس في « ر ١ »
، والعبارة هكذا : وهو المعتمد.
[١٢] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ١١ من أبواب المقدمات ، حديث ١.