responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 313

التحريم ، وهو منتف عن المجنون ؛ لأنه غير مكلف وهو المعتمد.

اما لو كان يفيق ثمَّ زنى وقت الإفاقة حد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، وهو مذهب أبي الصلاح واختاره أبو العباس ، وأجمع الكل على عدم حد المجنونة ؛ لأن المرأة تؤتى والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل ، وهذا الفرق ذكره الصادق عليه‌السلام في الرواية [٦] وفيه دلالة على مذهب أبي الصلاح.

قال رحمه‌الله : ويجب الحد على الاعمى ، فإن ادعى الشبهة ، قيل : لا تقبل ، والأشهر القبول مع الاحتمال.

أقول : القول المحكي هو قول الشيخ رحمه‌الله ، والمشهور القبول مع احتمال صدقه ؛ لأنه في مظنة ما أخبر به ، ولأن دعواه شبهة ، وقال عليه‌السلام : « ذروا الحدود للشبهات » [٧] ، وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت ، وفيه تردد.

أقول : منشؤه من عموم قوله عليه‌السلام « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [٨] ولأن الحكم معلق على الإقرار ، ( لا على أماكن الإقرار ) [٩] ، ومن أن حد الزنا مبني على التخفيف ، فيقتصر فيه على ما وقع في حضرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو لم يحد ماعزا حتى أقرّ أربعا في أربعة مجالس [١٠]


[٦] المصدر السابق.

[٧] الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ، حديث ٤ وفيه ( ادرؤا ) بدل ( ذروا ).

[٨] الوسائل ، كتاب الإقرار ، الباب ٣ ، حديث ٢ وفي المستدرك ، باب الثاني من الكتاب ، حديث ١.

[٩] ما بين القوسين ليس في « ن ».

[١٠] سنن البيهقي ، ج ٨ ، ص ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٧.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست