قصاصا ، وأجيب بالفرق ؛ لأن القصاص والحدود تسقط بالشبهة ، بخلاف غيرها ،
والأول هو المعتمد ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.
قال
رحمهالله : أما لو حكم وسلم فرجعوا والعين قائمة
، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين ، وفي النهاية : ترد على صاحبها ، والأول
أظهر.
أقول
: لا فرق عند
ابن إدريس والعلامة وابنه إذا كان الرجوع بعد الحكم بين أن يكون قبل الاستيفاء أو
بعده ، ولا بين كون العين المستوفاة قائمة أو تالفة ، وحكموا في الجميع بعدم نقض
الحكم ، ويغرم الشهود كما لو كان الحكم [٨١] الرجوع بعد الاستيفاء [٨٢] وتلف العين ،
وقال الشيخ في النهاية إذا كانت العين قائمة نقض الحكم وردت العين الى صاحبها ،
وتبعه ابن حمزة وابن البراج ، وحجة الفريقين ما تقدم في المسألة الاولى ، والمعتمد
مذهب ابن إدريس.
قال
رحمهالله : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع
الدية.
أقول
: إذا شهد أربعة
رجال على رجل بالزنا وهو محصن فرجم ثمَّ رجع واحد منهم عن الشهادة ، وقال : تعمدت
فلم [٨٣] يصدقه الباقون لم يمض إقراره عليهم ، وكان لأولياء المقتول قتله ، قال
الشيخ في النهاية : ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ، وهو ظاهر ابن الجنيد ،
لرواية [٨٤] إبراهيم بن نعيم ، وقال ابن إدريس : لا يمضي إقراره الا
على نفسه ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ؛ لأنه لا
يجوز إلزام الغير بإقرار غيره ، فحينئذ يكون الرد من أولياء المقتول.
قال
رحمهالله : إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ، نقض
الحكم واستعيد المال ،