قال
رحمهالله : ولو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم
يحكم ، ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم وكان
الضمان على الشهود ، ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فان كان حدا لله نقض
الحكم للشبهة الموجبة للسقوط ، وكذا لو كان للادمي كحد القذف ، أو مشتركا كحد
السرقة ، وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد.
أقول
: منشؤه من ان
الشهادة إثبات حق يجري مجرى الإقرار ، والرجوع نفي ذلك الحق ، فهو جار مجرى
الإنكار بعد الإقرار ، فلما لم يبطل الحكم بالإقرار [٧٩] بحدوث الإنكار
لم يبطل الحكم بالشهادة بحدوث الرجوع ، ولأن رجوعهما ليس شهادة منهما ، ولهذا لم
تفتقر الى لفظ الشهادة ، فلا يسقط حقه بعد ثبوته بما ليس بشهادة عليه ، ولا إقرار [٨٠] منه ، ولأن
الشهادة أثبتت الحق ، فلا يزول بالطارئ كالفسق ، ومن أن الحق ثبت بشهادتهما فاذا
رجعا سقط كما لو كان