السمك في الشبكة والحظيرة ( ولهذا علل ابن أبي عقيل الحل بأنه هكذا يكون
صيد السمك ، أي لا بد أن يموت بعضه في الشبكة والحظيرة ) [٤٠] وتحريم الجميع
مذهب ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلامة وابنه ، لأن السمك إذا مات في الماء
حرم ، لما رواه عبد المؤمن ، « قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهنّ احياء ، ثمَّ أخرجهن بعد ما مات
بعضهن؟ فقال : ما مات فلا تأكله ، فإنه مات فيما فيه حياته » [٤١] ، وإذا ثبت
تحريم ما مات في الماء وجب اجتنابه ، ولا يتم الا باجتناب الجميع ، وما لا يتم
الواجب الا به فهو واجب ، فوجب اجتناب الجميع وهو المعتمد ، وحملت الاخبار
بالإباحة على عدم الموت في الماء ، بل في الشبكة والحظيرة ولا دلالة فيها على
الموت في الماء.
قال
رحمهالله : ذكاة الجنين ذكاة أمّه إن تمت خلقته
، وقبل أن تلجه الروح ، ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته ، وفيه إشكال ، ولو لم تتم
خلقته لم يحل أصلا ، ومع الشرطين يحل بذكاة أمّه ، وقيل : ولو خرج حيا ولم يتسع
الزمان لتذكيته حل أكله ، والأول أشبه.
أقول
: ورد في
الأحاديث من طريق العامة والخاصة عنه صلىاللهعليهوآله : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » [٤٢] ، والمشهور
الضم في الذكاتين معا ، الاولى على الابتداء ، والثانية على الخبر ، يكون المعنى :
ذكاة الجنين هي ذكاة أمه ، فهي مبيحة له وقائمة مقام ذكاته ، وروى نصب الثانية
بنزع الخافض ، وهو الكاف فيكون المعنى : ذكاة الجنين هي كذكاة أمه ، أي مثلها.
فعلى هذا لا يباح بدون التذكية ولا تبيحه ذكاة أمه ، فلو خرج ميتا أو حيا ولم يتسع
الزمان لذبحه حرم ويكون حكمه
[٤٢] مستدرك الوسائل
، كتاب الصيد والذبائح ، باب ١٦ من أبواب الذبائح ، حديث ٢ نقلا عن عوالي الآلي ،
ولا حظ الوسائل ، من باب ١٨ من أبواب كتاب الصيد والذبائح.