ضربه بمجدد أو بمثقل ثمَّ أخرجه غير مستقر الحياة لم يحل ، ومستقر الحياة
هو الذي لو ترك في الماء لعاش يوما أو أياما.
الثاني
: لو أخرج
السمكة حية وألقاها في قدر فيه ماء وهو يغلي على النار فماتت فيه ، حرمت ، لأنها
ماتت في الماء ، ولو كان في القدر غير الماء من المائعات كالزيت والخل وغير ذلك
فألقاها فيه وهي حية فماتت فيه لم تحرم ، لأنها لم تمت فيما فيه حياتها.
الثالث
: لو قطع منها
قطعة بعد إخراجها من الماء ثمَّ وقعت في الماء وهي مستقرة الحياة لم تحرم تلك
القطعة ، لأنها قطعت بعد ان حكم بتذكيتها ، ولو قطع منها قطعة وهي في الماء كانت
حراما.
قال
رحمهالله : وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل : لا ،
والوجه الجواز ، لأنه مذكى.
أقول
: القائل بعدم
الجواز الشيخ في المبسوط ، والمشهور الجواز لما قاله المصنف.
قال
رحمهالله : ولو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها
واشتبه الحي بالميت ، قيل : حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه ، وقيل : يحرم الجميع
تغليبا للحرمة ، والأول أحسن.
أقول
: حل الجميع
مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن أبي عقيل واختاره المصنف ، لرواية ابن
مسلم [٣٨] في الصحيح ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على إباحة الجميع ، ومثلها رواية مسعدة بن صدقه [٣٩] عن الصادق عليهالسلام ، ولأنه لا طريق الى تمييزه وهو مما تعم به البلوى ،
لأن الغالب موت بعض
[٣٨] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٣٥ ، حديث ٢.