قال
رحمهالله : ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه ، وادعى
آخر أن مولاه باعه منه ، وأقاما البينة ، قضي لأسبق البينتين تاريخا ، فان اتفقا
قضي بالقرعة مع اليمين ، ولو امتنعا من اليمين ، قيل : يكون نصفه حرا ونصفه رقا
لمدعي الابتياع ، ويرجع بنصف الثمن ، ولو فسخ عتق كله ، وهل يقوم على بائعه؟
الأقرب : نعم ، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.
أقول
: إذا ادعى عبد
أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه ولا بينة ، فان أنكرهما حلف لهما
واستقر ملكه على العبد ، وإن أقر لأحدهما [١٠٢] ثبت ما أقربه ، وهل يحلف لمدعي الشراء مع إقراره بالعتق؟
يبنى على مسألة : هي أن إتلاف البائع للمبيع قبل قبض المشتري ، هل هو كالآفة
السماوية أو كإتلاف الأجنبي؟ إن قلنا بالأول انفسخ العقد ولا يمين لا فراره بالعتق
قبل قبض المشتري إتلافا فينفسخ العقد ، وان ادعى تسليم الثمن إلى البائع طالبه به
، فان اعترف سلمه اليه ، وان أنكر حلف ، وان قلنا بالثاني ـ وهو ان إتلاف البائع
كإتلاف الأجنبي وهو المعتمد ـ كان له إحلافه ، فإن حلف برئ منه ، وإن أقرّ أو نكل
فحلف المشتري غرم له قيمة العبد ، وإن أقرّ أولا بالبيع ، هل يحلف للعبد قيل : لا
؛ لأنه لو اعترف بالعتق بعد الإقرار بالبيع لم يعتق ولم يغرم ؛ لأنه عبد.
والمعتمد وجوب
اليمين ، فان حلف برئ منه ، وان اعترف أو نكل فحلف العبد الزم بفكه من المشتري ،
وإن أقام أحدهما بينة عمل بها ، ولو أقاما بينة وتساويا عدالة وعددا وتاريخا أقرع
بينهما ، فمن خرج اسمه حلف وثبت مدعاه ، فان امتنعا قسم بينهما فيعتق نصفه ويرق
نصفه للمشتري ، ويثبت للمشتري الخيار لتبعيض الصفقة ، وان فسخ عتق كله لقيام
البينة بالعتق وانتفاء المعارض ؛