البيت صح العقدان وحكم بإجارة البيت بأجرته وهي العشرة ، وحكم بإجارة مجموع
الدار والبيت بعشر لكن ينقص من العشرة بنسبة ما بين الدار والبيت ، فيسقط ما قابل
البيت ويؤخذ منه ما قابل بقية الدار ؛ لأن عقد الدار وقع على ما يملكه [٩٩] وهو بقية
الدار وعلى ما لا يملكه [١٠٠] وهو البيت ، لسبق العقد عليه ، هذا إذا لم يتفقا أنه لم
يجر الا عقد واحد فان اتفقا على أنه لم يجر الا عقد واحد تحقق التعارض.
قال
رحمهالله : لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا
معينة وأقبض الثمن وهي في يد البائع ، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة ،
وعددا ، وتاريخا وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه ، ولا يقبل قول البائع لأحدهما ،
ويلزمه إعادة الثمن على الآخر ؛ لأن قبض الثمنين ممكن ، فتزدحم البينتان فيه. ولو
نكلا عن اليمين قسمت بينهما ، ويرجع كل منهما بنصف الثمن ، وهل لهما ان يفسخا؟
الأقوى : نعم ، لتبعيض المبيع قبل قبضه ، ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع
لعدم المزاحم ، وفي لزوم ذلك له تردد أقربه اللزوم.
أقول
: منشؤه من أنه
يثبت له خيار الفسخ ابتداء والأصل بقاؤه ، ومن وجود المقتضي للزوم وهو دعواه
الشراء وقيام البينة به ، وزوال المانع ؛ لأن المانع من اللزوم دعوى الآخر للشراء
وقيامه البينة على ما ادعاه ، وقد زالت الدعوى فيلزم البيع [١٠١] للآخر ، وهو
اختيار المصنف والعلامة وابنه. ولو لم يقيما بينة رجع إليه ، فإن كذبهما حلف لهما
وتدافعا ، وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضي للأول ، وللثاني إحلاف الأول أيضا ، ولو
أقر لكل واحد بالنصف قضى له به