قال
رحمهالله : إنهاء حكم الحاكم الى الآخر : إما
بالكتابة أو العقول أو الشهادة ، أما الكتابة فلا عبرة بها ، لإمكان التشبيه ،
واما القول مشافهة فهو أن يقول للآخر : حكمت بكذا ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، ففي
القضاء به تردد ، نص الشيخ في الخلاف : انه لا يقبل.
أقول
: منشأ التردد
من أن حكم الحاكم الثاني بمجرد أخبار الأول قول في الشرع بغير علم ، وهو غير جائز
، لقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[٥٦] ، وقوله تعالى (أَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)[٥٧] ، ومن أنه لما كان حكم الحاكم الأول مقبولا ماضيا كان
إخباره مقبولا أيضا ، وهو اختيار العلامة في القواعد ، وبه قال الشهيد ، اما لو لم
يقل : حكمت ، ولا أنفذت ولا أمضيت ، بل قال : ثبت عندي ، لم ينفذه الثاني قطعا ؛
لأن الأول لم يحكم ، والثاني لم يجز له ان يحكم بما ثبت عند غيره.