تعالى
في المصحف ، ويكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه ، وقيل : يكتب اليمين في لوح
ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق ، استنادا
الى حكم علي عليه الصلاة والسلام في واقعة الأخرس.
أقول
: في كيفية تحليف الأخرس ثلاثة أقوال :
أ ـ الاكتفاء
بالإشارة المفهمة وهو المشهور بين الأصحاب ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ؛ لان
الشارع أقام إشارته مقام الكلام.
ب ـ لا بد مع
الإشارة من وضع يده على اسم الله تعالى ، وهو مذهب الشيخ في النهاية.
ج ـ غسل اليمين
بعد كتابته ويؤمر بشربه ، وهو قول ابن حمزة ، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن
الصادق عليهالسلام : « قال : سألته عن الأخرس ، كيف يحلف إذا ادعى عليه
دين ولم يكن للمدعي بينة؟ قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام لما ادعى عنده على أخرس بدين من غير بينة : الحمد لله
الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج اليه ، ثمَّ قال : ائتوني
بمصحف فأوتى به اليه ، فقال للأخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه الى السماء وأشار أنه كتاب
الله عزوجل ، ثمَّ قال : ائتوني بوليه فأتي بأخ له فأقعده الى جنبه
، ثمَّ قال : يا قنبر عليّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمَّ قال لأخ الأخرس : قل
لأخيك : هذا بينك وبينه إنه علي ، فتقدم اليه ثمَّ كتب أمير المؤمنين عليهالسلام : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن
الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من
العلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان ، أعني الأخرس ، حق ولا
طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثمَّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه
فامتنع فالزم