قال قوم : له ذلك ؛ لأنه غائب عن مجلس الحكم ، والصحيح أنه لا يقضى عليه ؛
لأنه مقدور على إحضاره ، والقضاء على الغائب إنما جاز لموضع الحاجة اليه وتعذر
إحضاره [٣٦]
قال
رحمهالله : يقضى على الغائب في حقوق الناس
كالديون والعقود ، ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط ؛ لأنها على التخفيف ،
فلو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس ، كالسرقة تقضى بالغرم ، وفي القضاء
بالقطع تردد.
أقول
: منشؤه من أن
القضاء بالقطع لازم للقضاء بالسرقة ، والحكم بأحد المتلازمين يقتضي الحكم بالآخر ،
وقد حكم بالسرقة فيحكم بالقطع.
ومن أن القطع
حق من حقوق الله تعالى ولا يحكم بها على الغائب فلا يحكم به ، وهو المشهور ، وجزم
به العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، وجزم به الشهيد في الدروس ، وهو
المعتمد.