الفعل وكراهة الذبيحة ، وهو مذهب العلامة في المختلف ، واختاره فخر الدين
والشهيد وأبو العباس ، ومنشأ الاختلاف من اختلاف الروايات [١٧].
الثانية
: في سلخ
الذبيحة قبل بردها ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها ،
فان سلخت قبل أن تبرد أو سلخ منها شيء لم يحل أكله ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة
، لما رواه أحمد بن محمد بن يحيى رفعه ، قال : « قال الرضا عليهالسلام : الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ منها شيء قبل أن تموت
فليس يحل أكلها » [١٨] ، وأنكر ذلك ابن إدريس ، لقوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)[١٩] وهذا ذكر اسم الله عليه وذبح ذباحة شرعية ، وحصلت جميع
الشرائط المعتبرة في الذباحة ، فيكون حلالا ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وهو
المعتمد ، وتحمل الرواية على الكراهية.
الثالثة
: إذا قطع شيء
من أعضاء الذبيحة بعد ذبحها وقبل بردها ، قال أبو الصلاح : إنه حرام لا يجوز أكله
، واحتج بقوله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها
فَكُلُوا مِنْها)[٢٠] ، فلا يجوز الأكل قبل ذلك ، والمشهور بين الأصحاب
الكراهة ، وهو المعتمد ، لأنها بعد الذبح ذكية فتكون حلالا.
قال
رحمهالله : الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة ،
وقال بعض : لا بد مع ذلك من خروج الدم ، وقيل : يجزي أحدهما ، وهو أشبه.
أقول
: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
الأول
: الاكتفاء
بالحركة فقط ، وهو قول محمد بن بابويه ، واختاره العلامة
[١٧] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ١٥ من أبواب الذبائح ، حديث ٢ ـ ٣ وباب ٩ من أبواب الذبائح ،
حديث ١ ـ ٣ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧.
[١٨] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٨ من أبواب الذبائح ، حديث ١.