عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، « قال : سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها إذا
لم يجد سكينا؟ قال : إذا أفرى الأوداج فلا بأس » [١٦] ، واشترط في
المبسوط والخلاف قطع الأعضاء الأربعة ، وانعقد عليه الإجماع ، فلو بقي من أحد
الأعضاء الأربعة ولو بمقدار الشعرة لم تحل الذبيحة ، أما النحر فلا يشترط فيه قطع
شيء من الأعضاء ، بل يكفي الطعن في وهدة اللبة ، وهي النقرة التي بين الترقوتين ،
والوهدة الموضع المنخفض والجمع وهاد ، واللبة المنحر والجمع لباب.
قال
رحمهالله : فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات
لم يحل ، ولو أدركت ذكاته فذكي حل ، وفيه تردد ، إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح
والنحر.
أقول
: أطلق الشيخ في
النهاية وابن إدريس الحل مع إدراك الذكاة ، لوجود المقتضي للحل ، وهو الذبح أو
النحر ، وتردد المصنف ، لعدم استقرار الحياة بعد ذبح المنحور أو نحر المذبوح ،
والمعتمد الحل إذا صادفت الذكاة حياة مستقره ، والتحريم مع عدم استقرار الحياة ؛
لأنه يجري مجرى ذبح الميت ، وكذا لو قطع بعض الأعضاء ثمَّ أرسله ثمَّ تممه ، فان
كانت الحياة مستقرة أو قصر الزمان حل وإلا حرم.
قال
رحمهالله : وفي إبانة الرأس عمدا خلاف ، أظهره
الكراهة ، وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها ، أو قطع شيء منها.
أقول
: هنا ثلاث مسائل :
الاولى
: في إبانة
الرأس عمدا ، وقد اختلف الأصحاب هنا على أربعة أقوال ، الأول : تحريم الأكل والفعل
، وهو قول الشيخ في النهاية ، الثاني : كراهتهما معا ، وهو قول ابن إدريس ، وهو
ظاهر المصنف والعلامة في القواعد والتحرير ، الثالث : كراهة الفعل وتحريم الذبيحة
، وهو قول الشيخ في الخلاف ، الرابع : تحريم
[١٦] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٢ من أبواب الذبائح ، حديث ١.