أقول
: منشأ التردد
مما قاله المصنف ، ومن أن شعيبا عليهالسلام كان أعمى ، ولأصالة الجواز.
وأجيب بالفرق
بين الأنبياء وغيرهم ، واشتراط البصر هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وهل يشترط الحرية؟ قال الشيخ في المبسوط
نعم ، والأقرب أنه ليس شرطا.
أقول
: اشتراط الحرية
مذهب الشيخ في المبسوط ، وابن البراج ، ويحيى بن سعيد ، واختاره العلامة وابنه
والشهيد ؛ لان القضاء من المناصب الجليلة التي لا تليق بالعبد ، ولأن القضاء ولاية
والعبد مولى عليه فلا يكونه واليا ، والمصنف لم يشترط الحرية ؛ لأن المناط العلم
مع العدالة والاجتهاد ، فاذا حصل في العبد ذلك جاز أن يكون قاضيا لأصالة الجواز ،
ولعموم قول الصادق عليهالسلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى قضاة الجور ، ولكن
انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا
» [١]
قال
رحمهالله : تولى القضاء مستحب لمن يثق من نفسه
بالقيام بشرائطه ، وربما يوجب ، ووجوبه على الكفاية ، وإذا علم الامام أن بلدا خال
عن قاض لزمه أن يبعث له ، ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه ، ويحل قتالهم طلبا
للإجابة ، ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ولو ألزمه الإمام ،
قال في الخلاف : لم يكن له الامتناع ، لأن ما يلزم به الامام واجب ، ونحن نمنع
الإلزام ، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما ، أما لو لم يوجد غيره تعين هو ولزمه
الإجابة ، ولو لم يعلم به الامام وجب أن يعرف بنفسه ؛ لان القضاء من باب الأمر
بالمعروف ، وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل : لا ؛ لأنه كالرشوة.
[١] الوسائل ،
القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٥.