قال
رحمهالله : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم
والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد.
أقول
: إذا اشتبه
تقدم موت أحد بسبب غير الهدم والغرق ، كالقتل والحريق وأكل السبع ، هل يحصل بينهما
توارث أم لا؟ نص ابن حمزة وأبو الصلاح على التوارث كالغرق والهدم ، وهو ظاهر الشيخ
في النهاية وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف [١٠٤] ، وقصره المفيد على الغرق والهدم ، واختاره العلامة في
التحرير والمختلف ، وبه قال فخر الدين وأبو العباس في المقتصر ، وتردد المصنف
ومنشؤه من الاشتراك في العلة ، وهي الاشتباه ( فيجب الاشتراك ) [١٠٥] في الحكم ، ومن أن الأصل اشتراط الإرث بحياة الوارث بعد
موت الموروث ، وهو هنا مجهول ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط ،