إحدى عشر ضلعا ، والجنب الأيمن إثنا عشر ضلعا ، فقال علي عليهالسلام : الله أكبر ايتوني بحجام ، فأخذ من شعرها وأعطاها رداء
وحذاء ، وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمي
ألحقتها بالرجال ، ممن أخذت هذه القضية؟ قال : إني ورثتها من أبي آدم عليهالسلام ، وحواء خلقت من ضلع آدم ، فاضلاع الرجل أقل من أضلاع
النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل فأمر بهم فأخرجوها ».
قال
رحمهالله : قال الشيخ رحمهالله
: لو كان للميت ابن موجود وحمل ، أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل الثلثان ؛ لأنه
الأغلب في الكثرة ، وما زاد نادر ، ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين
الحمل ، وهو حسن.
أقول
: هذا هو
المشهور بين الأصحاب لا اعلم فيه خلافا ، وانما نسب القول الى الشيخ لخلوه عن خبر
ناطق به.