قال
رحمهالله : الرابعة؟! أن لا يكون هناك وارث أصلا
من مناسب ومسابب ، والنصف للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها؟
فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ، والأخر : لا يرد ، والثالث : يرد مع عدم الامام
لا مع وجوده ، والحق انه لا يرد.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول
: في الرد على
الزوج مع فقد غيره من الوارث ، والمشهور الرد عليه [٣٣] دون الامام
حتى ادعى الشيخان والمرتضى عليه الإجماع ، ويظهر من سلار وجود الخلاف فيه ، لموثقة
جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام ، « قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة » [٣٤] وتعارضها [٣٥] أخبار [٣٦] صحاح مصرحة
بالرد عليه.