أقول
: اختلف الأصحاب
فيمن يفك من الوارث ومن لا يفك على أربعة أقوال :
الأول :
الأبوان خاصة ، وهو قول سلار ، وظاهر ابني بابويه ؛ لأن الفك على خلاف الأصل ،
فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
الثاني : إضافة
الأولاد إلى الأبوين ، والمراد بهم أولاد الصلب دون أولاد الأولاد ، وهو قول
المفيد وابن حمزة ، وقواه ابن إدريس ، ونقله السيد المرتضى ، واختاره المصنف ،
لحسنة جميل [٢٩] عن الصادق عليهالسلام الدالة على فك الأولاد.
الثالث : إضافة
الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء ومن سفل من الأولاد ،
والإخوة والأعمام والأخوال ، وبالجملة كل وارث عدا الزوج والزوجة ، وهو اختيار
العلامة وفخر الدين والشهيد وابى العباس ، والمستند رواية عبد الله بن طلحة [٣٠] عن الصادق عليهالسلام الدالة على مطلوبهم.
الرابع : اضافة
الزوجين إلى باقي الورثة ، وهو قول الشيخ في النهاية ، والمستند صحيحة سليمان بن
خالد [٣١] عن الصادق عليهالسلام الدالة على المطلوب.
قال
رحمهالله : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى
يتحقق موته إلى آخره.
أقول
: ذكر المصنف
هذه المسألة في ما بعد [٣٢] وبين وجهها بما لا يحتاج معه الى كشف.
[٢٩] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ٢٠ من موانع الإرث حديث ٤.