وإلا فالإمام وهو القول الثاني للشيخ في الخلاف ، ومستند الجميع الروايات [٢٣].
قال
رحمهالله : ولو لم يكن للميت وارث سوى المملوك ،
اشترى المملوك من التركة وأعتق ، وأعطي بقية المال ، ويقهر المالك على بيعه ، ولو
نقص المال عن قيمته قيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، وقيل : لا يفك ويكون
المال للإمام ، وهو الأظهر ، وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم
أو نصيب بعضهم.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول
: فيما إذا كان
الوارث واحدا ، وقصرت التركة عن قيمته ، هل يفك منه ما قابل التركة ويسعى في الباقي
، أو تكون التركة للإمام؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، قال الشيخان وسلار تكون التركة
للإمام ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، لأصالة عدم الفك ، خرج ما إذا وفت
التركة بالقيمة ، يبقى الباقي على أصالة المنع ؛ لأن الأصل عدم جواز إجبار الغير
على بيع ماله ، ونقل الشيخ وابن الجنيد وابن البراج عن بعض الأصحاب أنه يشتري منه
ما قابل التركة ويستسعى في الباقي ، قال العلامة في المختلف : وليس بعيدا من
الصواب ؛ لأن عتق الجزء يساوي عتق الكل في الأمور المطلوبة شرعا ، فيساويه في
الحكم ، والأول هو المعتمد.
الثاني
: فيما إذا تعدد
الوارث ثمَّ قصر نصيب كل واحد عن قيمته ، أو قصر نصيب بعضهم ، وهذا تفريع على
القول بعدم شراء بعض الوارث الواحد ، بل تكون التركة للإمام ، فعلى هذا القول لو
خلف وارثين أو أكثر ، وقصرت التركة عن فك الجميع ونهضت بفك البعض ، إما لكثرة
نصيبه أو لقلة قيمته ، هل تكون التركة للإمام أو يفك من نهض نصيبه بقيمته ( ويحوز
الباقي؟ فيه إشكال ، منشؤه
[٢٣] الوسائل ، كتاب
الإرث ، أحاديث باب ١٠ ـ ١١ من أبواب موانع الإرث.