واما شبه العمد
فكالعمد عند ابن الجنيد ، واختاره العلامة في القواعد وابنه ، وكالخطإ عند سلار ،
واختاره العلامة في التحرير ، وألحق بالخطإ أيضا قتل الصبي والمجنون ، وقال في
القواعد : والقتل بالسبب مانع ، وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ، ولعل المعتمد
فتوى التحرير ، لعدم المؤاخذة بالعقوبة.
قال
رحمهالله : ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا
، وكان الميراث للإمام ، ولو أسلم الكافر كان الميراث له ، [ والمطالبة اليه ، ]
وفيه قول آخر.
أقول
: القول الآخر
إشارة الى ما سبق [٢٢] من الخلاف فيما لو لم يكن وارث غير الإمام فأسلم الوارث
، هل يجيز المال مطلقا أو لا يجيزه مطلقا ؛ لأن الإمام كالوارث الواحد أو يجيزه ما
لم ينقل الى بيت المال وقد سبق البحث في ذلك واختيار المصنف هنا هو اختياره هناك ،
وهو الحيازة مطلقا.
قال
رحمهالله : يرث كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب
بالأم ، فإن فيهم خلافا.
أقول
: اختلف الأصحاب في الوارث لدية المقتول على ثلاثة أقوال :
الأول : يرثها
كل وارث ، وهو قول الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف ، وابن حمزة وابن إدريس في
كتاب الجنايات ، واختاره أبو العباس في المقتصر.
الثاني : يرثها
كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، والعلامة في
القواعد ، وابنه ، والشهيد.
الثالث : يرثها
العمودان ، ومع فقدهما يرثها المتقرب بالأبوين معا ، دون من يتقرب بأحدهما من
الاخوة والعمومة ، ومع فقدهم فلمولى النعمة ان كان ،