كان أولى ؛ لأن التركة اسم لمجموع المال المتروك ولم يقسم المجموع ، فيصدق
أنه أسلم على مال قبل قسمته ، فيجيزه إن كان أولى.
الثاني
: أنه لا يرث
فيما قسم ، ويرث في غير المقسوم ، أما عدم ميراثه من المقسوم ، فلوجود المانع من
الميراث في ذلك البعض وهو القسمة ، فلا يرث منه شيئا ، وأما ميراثه من غير المقسوم
، فلعدم وجود المانع من الإرث ؛ لأن المانع القسمة ولم يوجد في ذلك البعض فيرث
جميع [٦] غير المقسوم أو بعضه على التفصيل.
الثالث
: عدم الإرث من
الجميع ؛ لأن الإرث مشروط بالإسلام قبل القسمة ، وهذا الشرط لم يوجد لحصول القسمة
في البعض ، والثاني هو المعتمد.
الثاني[٧]: لو خلف الميت ما لا يمكن قسمته مثل العبد والجوهرة
وأشباه ذلك ثمَّ أسلم الوارث ، هل يشارك في ذلك أم لا؟ يحتمل العدم ؛ لأن قولهم
إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، يفهم منه اختصاص الإرث فيما يمكن قسمته دون ما لا
يمكن ، والا لم يحسن قولهم قبل قسمته ، ويحتمل الإرث منه قبل القسمة [٨] فيما بينهم
ورد بعضهم على بعض لصدق إسلامه على مال قبل قسمته ، وهو المعتمد.
تنبيه[٩]
: هل يشارك في النماء
المتجدد بين الموت والإسلام قبل القسمة؟ يحتمل ذلك ؛ لأن النماء تابع للأصل وهو
يشارك في الأصل قطعا ، فيشارك في النماء خصوصا على القول ببقاء التركة على حكم مال
الميت ، ولأنه لما استحق النصيب من التركة بالميراث عن الميت بينا [١٠] أنه كان مالكا
حالة الموت والكفر