الأول
: إذا أسلم وارث
الكافر كان أولى من الامام مطلقا سواء نقله الى بيت المال أو لم ينقله ، فعلى هذا
له أخذه ما دامت العين باقية ، وهو اختيار المصنف ونقله فخر الدين عن كثير من
الأصحاب ، ولم ينقله عميد [٢] الدين عن غير المصنف ، والمستند رواية أبي بصير ، « قال
: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمان؟
فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له امرأة
ولا ولد ، ولا وارث له سهم في كتاب الله من المسلمين وأمه نصرانية ، وله قرابة
نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : فإن أسلمت امه
فان جميع ميراث لها ، وان لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب ،
فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته احد فهو للإمام » [٣].
الثاني
: التفصيل ، وهو
إن أسلم قبل نقل التركة إلى بيت المال فهي له ، وإن كان بعده لم يستحق شيئا ، وهذا
القول صرح به ابن حمزة ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، وجزم به العلامة في الإرشاد
واختاره فخر الدين.
الثالث
: وهو عدم
الاستحقاق مطلقا ؛ لأن الإمام كالوارث الواحد ، وهذا القول نقله المصنف والعلامة
ساكتين عليه.
فروع
: الأول : لو أسلم
الوارث قبل[٤]
قسمة بعض التركة فيه
ثلاثة احتمالات، أحدها : المشاركة في الجميع إن كان مساويا ، واجازة [٥] الجميع إن