ب ) هل تملك
لقطة الحرم إذا قصرت عن الدرهم كما تملك لقطة غيره ، أو تكون أمانة يجب تعريفها
حولا كما لو زادت على الدرهم؟ الأول ظاهر ابن البراج والمصنف ، واختاره الشهيد وهو
مذهب ابن إدريس ، لأصالة الجواز ، ولعموم [١٧] تملك ما نقص عن الدرهم من اللقطة ، والثاني مذهب الشيخ
في النهاية والمفيد وابني بابويه ، وهو ظاهر القواعد والإرشاد والا لما حصل الفرق
بين الحرم وغيره.
ج ) هل يجوز
تملك لقطة الحرم بعد التعريف حولا كما يجوز تملك غيرها ، أم لا بل تبقى أمانة؟
بالأول قال أبو الصلاح ، وبالثاني قال أكثر الأصحاب.
د ) إذا تصدق
بها بعد التعريف فكره المالك هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنه
يضمن ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وقال الم فيد وابن البراج وابن حمزة لا
يضمن ، واختاره أبو العباس وهو مذهب المصنف ؛ لأنه دفعه دفعا [١٨] مشروعا فلا
يتعقبه ضمان ، احتج الموجبون بقوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١٩] ، ولأنه تصرف
في إتلاف المال بغير اذن صاحبه ، فيكون مضمونا كلقطة الحرم ، وهو قوى.
قال
رحمهالله : وفي جواز التقاط النعلين والإداوة
والسوط خلاف ، أظهره الجواز ، وكذا العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال ، وأشباهه
من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.
أقول
: جزم أبو
الصلاح بجواز التقاط الإداوة والقربة وغيرها من أوعية