قال
رحمهالله : اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد
لأحد عليه ، فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف ، وما كان أزيد
من ذلك ، فان كان في الحرم ، قيل : يحرم أخذه وقيل ، يكره ، وهو أشبه.
أقول
: البحث هنا في
لقطة الحرم ، والتحقيق : أن لقطة الحرم خالفت غيرها بأربعة أمور لا يخلو أحدها عن
الخلاف.
أ ) هل يجوز
أخذها أم لا؟ قال الشيخ في النهاية : لا يجوز ، واختاره العلامة وأبو العباس ولهم
عليه روايات [١٥] ، وقال الشيخ في الخلاف : أخذها مكروه ، واختاره المصنف
، لأصالة الجواز ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « قال : لا تحل لقطة الحرم الا لمنشد » [١٦] ، دل بمفهومه
على إباحتها مع نية الإنشاد ، قلت : وكذلك لقطة غير الحرم إذا تجاوزت الدرهم ، لا
يحل أخذها إلا مع قصد الإنشاد وهو التعريف ، فلا فرق حينئذ. والمعتمد التحريم والا
لم يبق