أقول
: منشؤه من أن
الشفعة تابعة لصحة البيع ، والبيع قد بطل بتلف الثمن المعين قبل قبضه ، فتبطل
الشفعة تحقيقا للتبعية وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، فلا فرق حينئذ بين ظهور الثمن
مستحقا ، وبين تلفه مع تعيينه قبل القبض ، لاشتراكهما في بطلان البيع ، ومن أن
الشفيع قد تعلق حقه بالشقص قبل بطلان البيع فلا يبطل بالفسخ المتجدد ، لأن الأصل
بقاؤه ، وليس البيع هنا باطلا من أصله كظهور [٢٣] الثمن مستحقا فافترق الحكم بينهما ، وهو ظاهر العلامة
في المختلف واختاره فخر الدين ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو ادعى عليه الابتياع فصدقه ، وقال
: أنسيت الثمن ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلفه بطلت الشفعة ، أما لو قال : لم
أعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا وكلّف جوابا غيره وقال الشيخ : ترد اليمين على
الشفيع.
أقول
: فرق أصحابنا
بين قول المشتري نسيت الثمن وبين قوله لم أعلم كميته ، وحكموا بصحة الأول وعدم صحة
الثاني ، والمراد بالنسيان هو نسيان الجنس والقدر ، بحيث صار لا يعلم هل هو من
ذوات الأمثال أو من ذوات القيم؟ والمراد بعدم علم الكمية هو أن يذكر الجنس ويدعي
جهالة القدر.
وانما حكموا
بصحة دعوى النسيان ، لأنه اعترف بصحة البيع وادعى شيئا ممكنا ، لأن الإنسان قد
ينسى الشيء القريب ويذكر الشيء البعيد ، ودعوى النسيان ليست منافية لصحة البيع
الذي اعترف به ، بخلاف دعوى جهالة الكمية ، لأنه إذا اعترف بالبيع الصحيح وادعى
عدم المعرفة بكمية الثمن ، ـ وهي منافية لصحة البيع ، لاشتراط الصحة بالعلم بقدر
الثمن ـ فلا يسمع دعوى جهالة الكمية فيكلف جوابا صحيحا غير مناف لاعترافه.
وقال الشيخ رحمهالله : ترد اليمين على الشفيع ، لأنه لو ادعى رجل على