أقول
: القول الآخر
هو قول الشيخ في المبسوط ، وهو أن رجع على الوكيل ، رجع الوكيل على الشفيع لحصول
التلف في يده ، فيستقر الضمان ، لأن المباشرة أقوى من السبب ، والمعتمد اختيار
المصنف ، لأن المباشرة ضعفت بالغرور ، فصار السبب أقوى ، فيستقر الضمان على
الوكيل.
قال
رحمهالله : وتبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم
وعدم الغرر ، وقيل : لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط وإن تطاولت المدة ، والأول
أظهر.
أقول
: الخلاف هنا
مبني على الخلاف باشتراط الفورية وعدم الاشتراط ، وقد سبق البحث في ذلك [٢٢] ، والمعتمد
البطلان مع التأخير لغير عذر.
قال
رحمهالله : ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل
مع البيع ، لأنه إسقاط ما لم يثبت ، وفيه تردد ، وكذا لو شهد على البيع ، أو بارك
للمشتري أو للبائع ، أو أذن للمشتري في الابتياع ، فيه تردد ، لأن ذلك [ ليس ]
أبلغ من الاسقاط قبل البيع.
أقول
: منشأ التردد
في الجميع ، من حصول أمارة الرضا بالبيع على الغير وهو مسقط للشفعة ، لأنها إنما
شرعت الإزالة ضرر الشريك ، ومع الرضا يزول الضرر ، ومن أن الشفعة انما تثبت بعد
البيع ، والاسقاط قبله إسقاط لما لم يثبت فلا عبرة فيه ، وهو مذهب ابن الجنيد وابن
إدريس ، وظاهر المصنف واختاره العلامة في القواعد وابنه ، والسقوط مذهب الشيخين
وابن حمزة ، لأنه تمكن من دفع الضرر ولم يفعل ، فتبطل شفعته.
قال
رحمهالله : ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة
لبطلان العقد ، وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية الثمن ، أو أقرّ الشفيع
بغصبيته ، منع من المطالبة ، وكذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه لتحقق البطلان على
تردد في هذا.