بالقيمة يوم العقد ، وقال فخر الدين يأخذ بأعلى القيم ( من حين العقد ) [١٦] الى حين الدفع
، لأنه أخذ قهري كالغصب ، والأول هو المعتمد ، لأن الفرق بين الغاصب والشفيع ظاهر.
قال
رحمهالله : ولو انهدم المبيع أو عاب ، فان كان
بغير فعل المشتري ، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن
أو الترك والانقاض للشفيع ، باقيه : كانت في المبيع أو منقولة عنه ، لأنها لها
نصيبا من الثمن ، وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري ، وقيل :
لا يضمنها ، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ، والأول أشبه.
أقول
: إذا تعيب
المبيع بعد المطالبة بفعل المشتري ، قال الشيخ : لا يضمن ، وقد ذكر المصنف حجته ،
والمشهور أنه يضمن وهو المعتمد ، لأنه وان لم يكن [١٧] يملك
بالمطالبة فقد تعلق حقه بالعين ، فلا يجوز للمشتري إحداث نقص فيها ولو أحدثه كان
ضامنا.
قال
رحمهالله : ولو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ
الشفيع قبل التأبير ، قال الشيخ رحمهالله : الطلع للشفيع ، لأنه بحكم السعف ،
والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع.
أقول
: إذا نما
المبيع في يد المشتري نماء منفصلا قبل الأخذ بالشفعة فهو للمشتري ، لأنه نمى في
ملكه فاذا طلع النخل ثمَّ أخذه الشفيع ، فان كان بعد التأبير فهو للمشتري إجماعا ،
وإن كان الأخذ قبل التأبير ، هل يكون الطلع للمشتري أو للشفيع؟ قال الشيخ رحمهالله : هو للشفيع ، لأنه بحكم السعف ، لأنه يتبع الأصل في
البيع فكذا هنا ، وكما لو باع النخل بعد الطلع وقبل التأبير يكون الطلع