responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 111
في كيفية الأخذ

قال رحمه‌الله : ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة ، وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر ، قيل : يسقط لتعذر المثلية ، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقيل : يأخذ بقيمة العوض وقت العقد ، وهو أشبه.

أقول : القول بالبطلان إذا كان الثمن قيميا هو قول الشيخ في الخلاف وابن حمزة ، واختاره العلامة في المختلف ، لأن الأخذ بالشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، ولرواية على بن ذئاب [١٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، المتضمنة لسقوط الشفعة إذا كان الثمن قيميا ، وقال المفيد والشيخ في المبسوط وأبو الصلاح وابن إدريس : يأخذه بالقيمة حالة العقد ، لعموم ثبوت الشفعة [١٥] ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد وابنه والشهيد ، والمشهور الأخذ


[١٤] الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب ٧ ، حديث ٥.

[١٥] الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب ٥ ، حديث ٣ وباب ٧ ، حديث ٢.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست