المرتضى وابن البراج وابن إدريس ، لرواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء ولمن
تصلح ، وهل تكون في الحيوان؟فقال : الشفعة جائزة في حيوان أو أرض أو متاع » [٢] وأجيب
باستضعاف الرواية ، لأنها مرسله.
الثالث
: ثبوتها في كل
مبيع بشرط عدم امتناع القسمة ، وهو قول الشيخ في النهاية فيخرج النهر والطريق
والحمام والعضائد الضيقة ، لرواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، « قال : لا شفعة إلا لشريك مقاسم » [٣].
الرابع
: ثبوتها في غير
المنقول ، وفي العبد خاصة من المنقول ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب ، واختاره
العلامة في المختلف للضرر بقسمته.
قال
رحمهالله : وفي دخول الدولاب والناعورة في
الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد ، إذ ليس من عادته أن ينقل.
أقول
: منشؤه من أنه
من المنقولات في الحقيقة فلا تثبت فيه الشفعة على القول باختصاصها في غير المنقول
، ومن جريان العادة بعدم نقله وتحويله فيدخل في الشفعة ، وهو اختيار فخر الدين ،
وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو كان بعض الدار وقفا وبعضها طلقا
فبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ، لأنه ليس مالكا للرقبة على
الخصوص ، وقال المرتضى رحمهالله : تثبت الشفعة.