قال
رحمهالله : وتثبت في الأرضين كالمساكن والعراص
والبساتين إجماعا ، وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل :
نعم ، دفعا لكلفة القسمة ، استنادا إلى رواية يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، وقيل : لا ، اقتصارا في التسلط على
مال المسلم بموضع الإجماع ، واستضعافا للرواية المشار إليها ، وهو أشبه.
أقول
: اختلف الأصحاب في محل الشفعة على أربعة أقوال :
الأول
: اختصاصها في
غير المنقول كالمساكن والعراص والبساتين ، وهو قول الشيخ في الخلاف والمبسوط ،
وابن حمزة ، واختاره المتأخرون وهو المعتمد ، لأن الشفعة على خلاف الأصل ، لأن
الأصل عدم التسلط على مال الغير بغير اختياره ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، ولما
رواه جابر عن النبي صلىاللهعليهوآله
: « لا شفعة إلا في
ريع أو حائط » [١].
الثاني
: ثبوتها في كل
مبيع ، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد
[١] كنز العمال ، ج
٤ ، ص ٢ ، رقم ١. سنن البيهقي ، ج ٦ ، ص ١٠٤ ، ١٠٩.