قال
رحمهالله : والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل
تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه على قول مشهور لنا.
أقول
: إذا أصدقها
عينا معينة فتلفت قبل تسليمها إليها ، فإن كانت مثلية كان عليه مثلها ، وان كانت
قيمية فالمشهور وجوب القيمة يوم التلف ، لأنه حين الانتقال إلى القيمة ، وقيل :
أعلى القيمة [٣٧٧] ، لأنه كان كالغاصب إلا في الإثم ، فإنه لا اثم عليه.
والتحقيق : انه لا يخلو اما ان يتلف قبل المطالبة بالتسليم أو
بعدها فان تلف قبل المطالبة كان عليه القيمة يوم التلف ، لأن العين قبل المطالبة
لا يجب تسليمها والحق متعلق بها ، فاذا تلفت انتقل الحق إلى القيمة حين التلف ،
وان كان التلف بعد المطالبة والامتناع لغير عذر كان عليه أعلى القيم من حين
المطالبة إلى حين التلف ، هذا إذا كان التلف بسببه أو بأمر سماوي ، ولو أتلفه
أجنبي تخيرت بين إلزام الزوج بالقيمة يوم التلف أو أكثر على ما قلناه من التفصيل
وبين إلزام المتلف بالقيمة يوم التلف خاصة مطلقا ، سواء كان الإتلاف قبل المطالبة
أو بعدها ، فان رجعت على الزوج رجع على المتلف بقيمته يوم إتلافه خاصة ، سواء رجعت
عليه بها أو بالأكثر.
وان رجعت على
المتلف بالقيمة يوم التلف وكان التلف بعد المطالبة ، هل لها ان ترجع على الزوج
بتفاوت القيمة من حين المطالبة إلى حين الإتلاف؟ يحتمل ذلك ، لأنه حق لها ، فلها
الرجوع به ، ويحتمل العدم ، لأن الشارع خيّرها في الرجوع على أيهما شاءت ، ولا
يسوغ لها الرجوع عليهما وقد رضيت بالرجوع على المتلف فليس لها الرجوع على الزوج
بشيء.
قال
رحمهالله : ولو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب
، ولو عاب بعد