والوجه الآخر
لا بد من تعيين الحرف ، لأن بعضها أصعب من بعض ، فمن قال انه شرط فان ذكره والا
كان فاسدا ولها مهر المثل ، ومن قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء ، وان شاء بالجائز
وهو الصحيح عندنا ، لأن التعيين يحتاج الى دليل انتهى كلام الشيخ رحمهالله.
ومنه يعلم
تحقيق المسألة ، والمعتمد عدم الوجوب ويلقنها ما شاء من السبعة دون العشرة ، وهو
ظاهر التحرير.
فرع
: لو نسيت الآية
الأولى عقيب تلقين الثانية ، هل يجب الإعادة؟ ذكر الشيخ في المبسوط في هذه المسألة
وجهين : أحدهما عدم وجوب الإعادة ، واختاره العلامة في الإرشاد والتحرير لحصول
القبض باستقلالها بالتلاوة والنسيان بسبب تفريطها فلا يضمنه الزوج.
والآخر انها لا
تكون قابضة أقل من ثلاث آيات ، لأن أقل ما نفع [٣٧٤] الاعجاز بثلاث ايات لقوله تعالى (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)[٣٧٥] وأقل سورة وجدت ثلاث آيات ، وهي سورة الكوثر ، واختاره
فخر الدين.
قال
رحمهالله : ولو أصدقها ظرفا على انه خل فبان
خمرا قيل : كان لها قيمة الخمر عند مستحليه ، ولو قيل : كان لها مثل الخل كان
حسنا.
أقول
: القول بوجوب
القيمة عن مستحليه قول الشيخ في المبسوط والخلاف ، والقائل بوجوب المثل ابن إدريس
وابن الجنيد ، واختاره المصنف ، وفيه قول آخر وهو وجوب مهر المثل واختاره العلامة
في القواعد ، ولو تزوجها [٣٧٦] على عبد فبان حرا كان الحكم كذلك.