كان
لها خادم وسط ، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة ،
أو دار على رواية ابن أبي عمير.
أقول
: القائل هو
الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن إدريس والعلامة في الإرشاد مصيرا الى النص [٣٧٠] المذكور ،
وجزم به المصنف في المختصر وحكاه هنا ، والعلامة في القواعد ساكتين عليه ، وفخر
الدين اختار بطلان المسمى والرجوع الى مهر المثل ، وهو قوي ، لأنه مع عدم التعبير [٣٧١] أو الوصف يصير مجهولا فيبطل ، لأنه يشترط علمه بما يرفع
الجهالة.
قال
رحمهالله : وشرط ان تعطي أباها منه شيئا معينا
قيل : يصح المهر ويلزم الشرط.
أقول
: هذا القول
نقله فخر الدين عن بعض الأصحاب ، وظاهر كلام ابن الجنيد ان شرطت الزوجة في نفس
العقد لزم ، لأنه جعله بعض الصداق ، وهو قوي لأن الرضا لم يحصل الا به ، وقال
الشيخ ان كان على سبيل الهدية لم يلزمه [٣٧٢] الوفاء به ، وان كان على سبيل التوكيل فكذلك.
قال
رحمهالله : فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ،
ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وهل يجب تعيين الحرف؟ قيل :
نعم ، وقيل : لا ، ويلقنها الجائز وهو أشبه.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : وهل يجب تعيين القراءة ، وهي الحرف الذي يعلمها إياها؟ على وجهين :
أحدهما لا يجب ، وهو الأقوى ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله لم يعين على الرجل [٣٧٣].
[٣٧٠] الوسائل ،
كتاب النكاح ، باب ٢٥ من أبواب المهور ، حديث ١ و ٢.