الأول : قول
المصنف ، وهو قيمته يوم قبضه ، وهو قول نادر لم يذكره غيره ، ونقله العلامة في
القواعد. قال عميد الدين : وأما القول بأن عليه القيمة يوم قبضه فشيء نقله المصنف
وابن سعيد ، ولم نقف على ذلك الا من نقلهما.
الثاني : قيمته
يوم هلاكه ، وهو قول المفيد والشيخ في النهاية ، لأنه يوم استقرار الضمان وانتقاله
إلى ذمة المرتهن.
الثالث : أعلى
القيم من يوم القبض الى يوم التلف ، قال أبو العباس في مهذبه ومقتصره : نقله
المصنف ـ يعني مصنف المختصر ـ وهو يشعر بأنه لم يقف عليه الا من قوله ، والظاهر
انه اشتبه عليه بالقول الأول الذي اختاره المصنف هنا ، وهو ضمان القيمة يوم القبض
، لأنه لم يذكره غيره وغير العلامة ، وأما هذا القول فهو قول الشيخ في المبسوط ،
وهو قول مشهور نقله عنه فخر الدين واختاره ، ونقله عنه المقداد أيضا ، وهو مشهور
في المصنفات.
الرابع : أعلى
القيم من يوم التلف الى يوم حكم الحاكم عليه بالقيمة ، وهو قول ابن الجنيد.
الخامس : أعلى
القيم من يوم التفريط الى يوم التلف ، وهو قول العلامة في المختلف ، وهو المعتمد ،
لأنه زمان الضمان ، إذ قبل التفريط لم يكن مضمونا ، وبعد التلف لا يلتفت الى زيادة
القيمة ولا نقصانها ، لذهاب العين وانتقال الضمان إلى الذمة.
الثانية
: إذا اختلفا في القيمة ، قال الشيخ : القول قول الراهن ، وبه قال ابن البراج
وابن الجنيد وسلار وابن حمزة وأبو الصلاح الحلبي ، لسقوط عدالة المرتهن بتفريطه
فلا يلتفت الى قوله ، وقال ابن إدريس : القول قول المرتهن ، واختاره المصنف
والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه منكر ، وقال عليهالسلام : « البينة على