قال
رحمهالله : ولو رهن من مسلم خمرا ، لم يصح. فلو
انقلب في يده خلا ، فهو له على تردد ، وكذا لو جمع خمرا مراقا ، وليس كذلك لو غصب
عصيرا.
أقول
: منشأ التردد
من ان الخمر لا يجوز إثبات اليد عليه لغير التخليل ، والأول قد أسقط حقه منه بدفعه
الى المرتهن ، فاذا صار خلا في يده ملكه ، لأن قبل صيرورتها خلا لا ملك لأحد عليها
، فهي لمن تخللت في يده. ومن احتمال عود الملك إلى الأول ، لأن يده أسبق عليها
وكان له إثبات اليد عليها للتخليل ، وقد دفعها بغير نية الإعراض عنها ، لعدم سقوط
حق الراهن من الرهن ، والأول هو المعتمد.
وكذا الخلاف لو
كان معه خلا واراقه فجمعه جامع فتخلل في يده كان ملكه لمن تخلل في يده ، بل ملك
الثاني هنا أقوى ، لأن الأول اراقه بنية الإعراض عنه.
والمعتمد في
المسألتين ان قبضه الثاني بنية التخليل كان أحق به ، لأنه قبضه قبضا مباحا ، وان
كان ليس كذلك فالأول أحق به ، لأن الثاني قبضه قبضا منهيا عنه ، والأول يده أسبق ،
ويقبل قوله في قصد نية التخليل وعدمه.
قوله : ( وليس
كذلك لو غصب عصيرا ) ، أي إذا غصب عصيرا فتخلل في يده لم يملكه الثاني ، لأن
العصير مملوك للأول ، ولا يخرج عن الملك الا بصيرورته خمرا ، بل يكون للأول بغير
خلاف ، ويضمن التفاوت لو نقصت قيمة الخل عن العصير.
قال
رحمهالله : إذا فرط في الرهن ، لزمه قيمة يوم
قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : أعلى القيم ، فلو اختلفا في القيمة ، كان القول
قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو الأشبه.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: في القيمة التي يغرمها المرتهن إذا ثبت
تفريطه بإقراره أو بالبينة ، في