(وهو حج يقضى لسنته) حكم بأن الأولى حجة الإسلام. ويترتب على القولين فوائد
الأولى
: إذا قلنا إن
الأولى حجة الإسلام ، والثانية عقوبة ، كانت نيته في الثانية : (أحرم بالحج الواجب
علي بالإفساد) ، وهكذا.
الثانية
: إذا نذر أن
يحج العام حجة الإسلام ثمَّ أفسد ، فإن قلنا : الأولى حجة الإسلام ، فلا كفارة
عليه ، ووجب القضاء خاصة ، وإن قلنا : الأولى عقوبة ، كان عليه القضاء والكفارة ،
لإخلاله بالنذر عمدا في العام المعين.
الثالثة
: لو أفسد
النائب ثمَّ مات قبل القضاء ، فان قلنا : الأولى حجة الإسلام ، استأجر ولي النائب
من أصل تركته لإيقاع حج بسبب الإفساد ، وإن قلنا : الأولى عقوبة ، استأجر ولي
المنوب عنه لإيقاع حجة الإسلام ، ثمَّ يرجع على تركة النائب بالأجرة التي أخذها
النائب الميت ، سواء زادت عن الأجرة الثانية التي دفعها إلى النائب الثاني أو
نقصت.
تنبيه
: قال المقداد رحمهالله في شرح المختصر : العبد إذا أعتق في الحج الفاسد قبل الوقوف
أجزأه مع القضاء عن حجة الإسلام ، ولو كان العتق بعد الوقوف ، وقلنا : الأولى فرضه
، لم يجزه ، ويجب حج الإسلام بعد حج القضاء ، وإن قلنا : إنها العقوبة ، أجزأه
القضاء عن حجة الإسلام لصدق عتقه قبل الوقوف.
هذا كلامه ،
وفيه غلط ظاهر في حكمين :
أحدهما قوله : (ويجب
حج الإسلام بعد حج القضاء) ، إذ لا خلاف في وجوب تقديم حجة الإسلام هنا على حجة
القضاء ، وإنما الخلاف إذا قدم القضاء ، هل تجزي عن حجة الإسلام أو يقع باطلا؟ قال
الشيخ : يجزي عن حجة الإسلام ، لأن الزمان متعين لها ، وقال أكثر الأصحاب : يقع
باطلا ،