و قال عامة الفقهاء: العدة من حين الموت. و قال عمر بن عبد العزيز:
ان ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت و ان لم يثبت بالبينة بل بالخبر و
السماع، فالعدة من حين الخبر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- 12- قال الشيخ:
الأمة إذا طلقت و لم تكن حاملا
فعدتها
قرءان، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: عدتها ثلاثة أقراء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
كانت الأمة من ذوات الشهور
، فعدتها
خمسة و أربعون يوما.
و للشافعي
ثلاثة أقوال: أحدها أن عدتها شهران في مقابل حيضتين، و الثاني ثلاثة أشهر و هو
الصحيح عندهم، و الثالث مثل قولنا، و هو المعتمد، و استدل الشيخ عليه بإجماع
الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 14- قال الشيخ:
الأمة إذا أعتقت في العدة، الرجعية
تكمل عدة
الحرة، و البائن تكمل عدة الأمة.
و للشافعي
قولان، قال في الجديد: ان كان رجعيا أكملت عدة حرة، و ان كان بائنا فعلى قولين. و
قال في القديم: ان كان بائنا أكملت عدة أمة، و ان كان رجعيا فعلى قولين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ:
الأمة إذا كانت تحت عبد و طلقها طلقة ثم اعتقت
ثبت له
عليها رجعة بلا خلاف و لها الفسخ، فان فسخت سقط حق الرجعة بلا