و هما يحكمان بلحوقه، فلا فرق بين قولهما و قوله الا في هذه الصورة
فاعلم ذلك.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
خلا بها و لم يدخل بها
لا يجب
عليها العدة و لا يجب المهر كملا على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به
عدم الوطء بأن يكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به، و ان كانت ثيبا حكم في
الظاهر بالإصابة، و لا يحل لها جميع الصداق الا بالوطي.
و قال أبو
حنيفة: الخلوة كالاصابة على كل حال. و قال مالك: الخلوة التامة يرجح بها قول مدعي
الإصابة من الزوجين، و هي ما يكون في بيت الرجل، و ما لم يكن تامة لا يلحق به، و
هي ما كانت في بيت المرأة.
و للشافعي
قولان، قال في القديم: للخلوة تأثير، و اختلف أصحابه في معناه فقال بعضهم: أراد به
أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي حنيفة، و قال بعضهم: أراد به قول مالك في أنه
يرجح بها قول مدعي الإصابة.
و قال في
الجديد: لا تأثير للخلوة و لا يرجح بها قول المدعى للإصابة، و لا يستقر بها المهر
عندهم، و هذا هو المعتمد المشهور عند أصحابنا، فإن ادعت الإصابة لزمتها العدة، و
ان لم يقبل قولها في حق الرجل بكمال المهر، و لا فائدة لهذه الدعوى بعد الموت، لان
الموت موجب للعدة و كمال المهر و ان لم يدخل.
و اختار ابن
فهد (ره) في كتابيه قول مدعي الوطء، لان الظاهر من حال الصحيح السليم إذا خلا في
زوجته الوطء، فتقبل قول مدعيه عملا بالظاهر.
و اعلم أن
الخلوة التامة عند أصحابنا غير ما قاله مالك، بل المراد بها عند أصحابنا إرخاء
الستر، أو إغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن و من جهتها كالقرن و
الرتق، و من جهتهما كالمرض.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
مات عنها و هو غائب عنها فبلغها الخبر