مسألة- 1- قال الشيخ: موجب
القذف عندنا في حق الزوج الحد
، و له
إسقاطه باللعان. و موجب اللعان في حق المرأة الحد، و لها إسقاطه باللعان، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع حبس
حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.
و قال أبو
يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، أما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها
الحد، لانه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 2- قال الشيخ:
اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين
من أهل
الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، فيصح القذف و اللعان بين المسلمين و
الكافرين، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين و
بالتفريق، و كذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، و به قال مالك و الشافعي